شروط الاضحيه

للأضحية شروط معينة يجب أن تنطبق عليها قبل شرائها و ذبحها وهي :

1- أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاْنْعَامِ ) وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم.



2- أن تبلغ السن المحدد لها شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن ، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " . رواه مسلم .
- المسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .
- الثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .
- الثني من البقر : ما تم له سنتان .
- الثني من الغنم ما تم له سنة .
- الجذع : ما تم له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن .

3- أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي :
ـ العور البين : وهو الذي تنخسف به العين ، أو تبرز حتى تكون كالزر ، أو تبيض إبيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .
ـ المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها ، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته ، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .
ـ العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .

هذه العيوب الثلاثة مانعة من إجزاء الأضحية ، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي: 
ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها .
ـ المبشومة التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت .
ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر .
ـ المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر .
ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة .
ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين .

4- أن تكون ملكاً للمضحي ، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع ، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه ؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته .

5- أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.

6- أن يضحي بها في الوقت المحدد شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فتكون أيام الذبح أربعة : يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته.