وهو قول الحالف : والله لأفعل كذا إن شاء الله، أو يحلف على صديق له بالدخول ويعقبها بـ ـ إن شاء الله ـ.فإن فعل الحالف ذلك؛ لم يحنث إن لم يُبَرَّ قسمه ، لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: (قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة؛ كل تلد غلاماً يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه ـ يعني ـ الملك: قل إن شاء الله، فنسي، فطاف بهن ، فلم تأت امرأة منهن بولد، إلا واحدة؛ بشق غلام).
فقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو قال: إن شاء الله؛ لم يحنث، وكان دركاً في حاجته ).
البخاري ( 634)، ومسلم ( 165).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف، فقال: إن شاء الله؛ فقد استثنى [لم يحنث] ).
أحمد (2/10) ابن حبان ( 4339، 4340 ). ولفظ الترمذي: ( من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله؛ فقد استثنى، فلا حنث عليه ).
حديث (1531).
وقال الترمذي ( 4/108): "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولاً باليمين؛ فلا حنث عليه.
وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق". ولفظ ابن ماجه: ( من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث).
حديث( 2105)، وهو لأحمد أيضاً (2/6، 48، 68).
ويشترط النية في الاستثناء، ولا يشترط الاستثناء أن يكون متصلاً باليمين عند بعض أهل العلم.
بل من قاله في المجلس قبل أن يقوم؛ أجزءه. فـ "عن طاوس والحسن: له ان يستثنى ما دام في المجلس وعن أحمد نحوه، وقال ما دام في ذلك الأمر، وعن إسحاق مثله".
ذكر ذلك ابن حجر في "الفتح": (11/603).
ودليل ذلك ما جاء في حديث حلف سليمان ـ عليه السلام ـ المتقدم؛ ولم يستثن: " فقال له صاحبه ـ يعني ـ الملك قل: إن شاء الله، فنسي".
فظاهر الأمر لو استثنى عليه السلام بعد أن ذكّره الملك؛ لحصل الاستثناء ولم يحنث، وهذا ما أفاده قول نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: (لو قال إن شاء الله؛ لم يحنث وكان دركاً في حاجته).
والاستثناء في الحلف له فائدتان: الأولى: طاعة لله تعالى، وربط المسلم أموره بمشيئة الله تعالى، قال تعالى: (وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ) .
[الكهف: 23ـ24].
الفائدة الثانية: عدم الحنث في اليمين إن هو استثنى، فيبقى في حل من يمينه، إن شاء أمضاها وإن شاء ترك، ليس عليه شيء.
لقوله صلى الله عليه وسلم: (من حلف فاستثنى، فهو بالخيار؛ إن شاء أن يمضي على يمينه، وإن شاء أن يرجع، غير حنث ـ أو قال ـ غير حرج).
أحمد (2/48، 126، 127، 153)، وصححه الألباني في "الإرواء" (8/198).
والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،،
يمكنك التعليق على هذا الموضوع تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.