عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات ، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق الله . قال : فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقّال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن ، فأتته فقالت : ماحديث بلغني عنك أنّك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلّجات للحسن المغيّرات خلق الله ؟ فقال عبد الله : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ (1)
يتناول الحديث الشريف قصة امرأة من بني أسد كنيتها أم يعقوب سمعت بحديث ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ؛ أن الله تعالى لعن أصنافا من النساء ، فبحثت في القرآن الكريم عن هذا الأمر فما وجدته ، فراجعت عبد الله بن مسعود في ذلك ، فبين لها الحديث النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم النمص والوشم والتفلج ، ولعن من يفعل ذلك . وقد تناول الحديث أعمالا تقوم بها بعض النساء تؤدي إلى تغيير خلق الله عز وجل وهذه الأعمال تستوجب لعنة الله وغضبه ، وهي :
1- النمص
والنامصة هي : التي تقوم بإزالة شعر الحاجبين بأداة أو بخيط أو بغير ذلك . وأما المتنمصة فهي التي تطلب من غيرها إزالة شعر حاجبيها.
وقد اتفق العلماء على حرمة إزالة شعر الحاجبين ، أما ترقيق الحاجبينففيه آراء كثيرة أشهرها:
إذا كان في حاجبي المرأة زيادة أو ما ينفر ففي هذه الحالة يجوز أن تزيل منهما بشرط ألا تتجاوز الحد في الترقيق أو القص.
2- الوشم
والواشمة : هي التي تقوم بالوشم . والمستوشمة : هي التي تطلب الوشم . وأكثر ما كانت النساء تقوم بذلك في الشفاه ، وقد يكون في الوجه أو في اليد وغير ذلك من الجسد ، وقد يكون ذلك نقشا أو رسما أو صوره أو شيئا مكتوبا . والوشم حرام ؛ يستوجب اللعنة ويجب إزالته ، إلا اذا كان في إزالته تلف للعضو أو خطر على الجسم فيجوز إبقاؤه وتكفي التوبة في سقوط الإثم .
وفي عصرنا الحاضر أجد الناس طرقا مستحدثة في الوشم والنقش على الجسم لغرض التزين والتجميل . وقد كشف الطب عن أمراض خطيرة يسببها الوشم ؛ كسرطان الجلد والإيدز وغيرها .
3- التفلج للحسن
والتفلج : هو أن تفرج المرأة بين الأسنان المتلاصقة بالمبرد ونحوه . وهو مختص عادة بالثنايا والرباعيات . وقد كان افليج الأسنان في ما مضى من الصفات الجميلة في النساء .
وقد خص الحديث المتفلجات باللعن ؛ لما فيه من تغيير لخلق الله تعالى . أما ما كان لعلاج أو إزالة تشويه في الأسنان فلا يدخل ذلك في التحريم ؛ لأن في هذا رفعاً للحرج عن الناس .
الحكمة من التحريم
- إن من ينعم النظر في مدلول الحديث النبوي الشريف يجد أن الأمور المحرمه المذكوره التي استوجبت اللعن قد اشتركت في أمر واحد ؛ هو تغيير خلق الله ؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام : "المغّيرات خلق الله" ، فمن حاول أن يغير خلق الله فقد اعتدى ؛ لأن في فعله هذا دليلاً على الاعتراض على خلقته التي خلقه الله تعالى عليها .
- إن في هذه الأفعال غشاً وخداعا للناس ، والغش محرم في جميع الأحوال ، سواء أكان ذلك في البيع أم في الزواج أم غير ذلك .
- إن في هذه الأعمال ضررا . وقد جاء الإسلام لرفع الضرر ؛ قال عليه الصلاة والسلام : "لا ضرر ولا ضرار"(2)
- إن في هذه الأعمال نوعا من التبرج المنهي عنه ، والذي كان منتشرا في الجاهلية ؛ قال تعالى : {ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى}(3)
(1) صحيح مسلم ، كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم فعل الواصلة......
(2) سنن ابن ماجة ، كتاب الأحكام ، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره .
(3) سورة الأحزاب ، الآية (33)
يمكنك التعليق على هذا الموضوع تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.